الشهيد الثاني

88

مسالك الأفهام

ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة ، وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار .

--> ( 1 ) في " و " : الحكم . ( 2 ) التهذيب 8 : 175 ح 611 و 610 " وأشار إليهما في الوسائل 14 : 511 ب ( 13 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل ح 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .